Views: 219 في سوريا.. غرامات بالسجن لسنوات، ودفع ملايين الليرات على مستخدمي وسائل التواصل – الرقة بوست-Raqqa Post

في سوريا.. غرامات بالسجن لسنوات، ودفع ملايين الليرات على مستخدمي وسائل التواصل

تحت ذريعة مكافحة الجريمة المعلوماتية، كشفت وسائل إعلام النظام عن مشروع لتعديل قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”، الصادر في عام 2012، من خلال زيادة العقوبات المتضمنة فيه ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية تصل حتى 10 ملايين ليرة.
ونصت المادة 22 من مشروع القانون الذي يناقش حالياً في مجلس الشعب التابع للنظام، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام.
وبينت المادة 23 أن كل من قام بنشر أمر على الشبكة بإحدى وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.
ونصت المادة 36 من المشروع أنه للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، مشيرة إلى أنه يبقى للنيابة العامة سلطتها التقديرية في تحريك دعوى الحق العام ما لم يكن تحريك الدعوى مقيداً أساساً في التشريعات النافذة.
وتضمنت المادة 24 من المشروع أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة وتشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة إذا اقترف الذم بشكل علني.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف ليرة حتى 500 ألف كل من انتحل هوية الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة إلى الحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة 500 ألف ليرة إذا كان الحساب المنتحل منسوباً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام المعلومات أو الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حد من قدرة مالك نطاق على التحكم به.
وتضمن أن العقوبة تكون بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ولفت المشروع إلى أنه تفرض عقوبة السجن حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة مالية مليون ليرة إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المنتحل، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، والغرامة مليونا ليرة إذا كان الحساب المستخدم منسوباً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ورفعت المادة السادسة من المشروع عقوبة الغرامة المالية بحق مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام لتتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين ليرة ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
كما نصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمسة ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر وغرامة تصل إلى 7 ملايين ليرة إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين ليرة مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.
ونصت المادة 27 من المشروع على أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة مليون ليرة كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة والحياء وقام بإرسالها له أو عرضها عليه أو عرضها على الغير، وتشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة مليوني ليرة إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة أو هدد بنشرها.
وتضمنت المادة أيضاً أنه يعاقب بالحبس سنتين على الأقل وغرامة مليوني ليرة كل من هدد بالنشر أو نشر عبر التواصل على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من أغوى أو حمل قاصراً ذكراً كان أم أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره على تصوير نفسه بوضع مناف للحشمة أو على محادثته بكلام مناف للحياء يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة مليوني ليرة وتشدد العقوبة إلى سبع سنوات على الأقل وغرامة 3 ملايين ليرة إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة أو هدده أو هدد أحد أفراد أسرته بنشرها.
وأشارت المادة 26 إلى أنه يعاقب كل من استحصل بوساطة وسائل تقانة المعلومات من دون إذن من السلطة القضائية على تسجيلات صوتية أو مرئية أو صور تخص أشخاصاً آخرين من دون رضاهم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ليرة وتضاعف العقوبة إذا كان الجرم واقعاً على موظف عام أثناء ممارسته لوظيفته أو في معرض ممارسته لها.
وبينت المادة أيضاً أنه لا تطبق أحكامها إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو إثبات جريمة ما أو في الحالات التي تبيحها الأعراف والقيم الاجتماعية.
وأوضحت المادة 21 أنه يعاقب كل من حصل من دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مليوني ليرة، مبينة أنه يعاقب بالحبس سنة على الأقل وغرامة مليوني ليرة كل من قلد أو زيف أو زور بطاقة إلكترونية.
ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يعاقب كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مليون ليرة من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة وتشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وغرامة مليوني ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.
وأشارت المادة 11 من مشروع القانون أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 100 إلى 200 ألف ليرة كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي على أن تشدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل والغرامة 500 ألف ليرة إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وأكدت المادة ذاتها أنه يعاقب بالحبس سنة على الأقل والغرامة مليون ليرة إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها أو استخدمها أو أفشاها أو ألغاها أو قام بتعديلها وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة مالية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وبينت المادة أنه في حال قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وألغاها يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات على الأقل وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ليرة وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وغرامة مالية تصل إلى 4 ملايين ليرة إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وأوضحت المادة 16 أنه يعاقب كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر من دون رغبة المتلقي استلامها وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية بغرامة مالية من 100 إلى 200 ألف ليرة.
كما نصت المادة 17 أنه يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام المعلومات أو الشبكة أو تنصت عليها وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ليرة إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
وفيما يتعلق بالاحتيال المعلوماتي نصت المادة 18 من المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 3 إلى خمس ملايين كل من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بأي وسيلة كانت في الاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو معلومات أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوك أو عائد للغير وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة تصل إلى مليوني ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
ولفتت المادة 19 إلى أنه يعاقب كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بوساطة تقانة المعلومات إذا قام بتغير حيازته كاملة أو قانونية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ليرة.
وفيما يتعلق بموضوع تنظيم التواصل على الشبكة أوضحت المادة الثانية من المشروع أنه يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات على الشبكة وتقديم أي معلومات تطلبها السلطة القضائية المختصة.
وشددت المادة الثالثة من المشروع على أنه يلتزم مقدم خدمات النفاذ على الشبكة بضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة وتوفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك من دون مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل على طريقته.
وبينت المادة الرابعة أيضاً أنه يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بحفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى المستضاف لديه وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كلاً حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى والخدمات المقدمة الضوابط الخاصة لعملهم، إضافة إلى عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى مخزن أو مستضاف لديه إلا في حالات ذكرتها المادة ذاتها.
وحول العلنية الإلكترونية أوضحت المادة 30 أنه يعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات التواصل على الشبكة في مجموعات المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين والإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر.
واعتبرت المادة التي تليها أن إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب، كما نصت المادة 32 أنه مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وبينت المادة التي تليها أنه يجوز الحكم بحجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام مشابه من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره كلياً في حال استعماله في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو النظام.


Posted

in

by

Tags:

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Translate »