الثلاثاء. نوفمبر 11th, 2025

صبحي أمهز

اتسعت بورصة التوقيفات بحق اللاجئين السوريين بعد الأحداث التي شهدتها بلدة القاع، لتجعل الجنسية السورية “شبهة قانونية”، تبيح للأجهزة الأمنية والعسكرية إجراء مداهمات وتوقيفات قد تصيب حيناً ولكنها بعيدة عن هدفها أحياناً كثيرة.

يذكّر مدير حملات “آفاز” في العالم العربي وسام طريف بأن المداهمات والتوقيفات وخطاب الكراهيّة لم تطرأ بعد أحداث القاع. فهذه الإجراءات، وفق ما قال لـ”المدن”، تطبق منذ عام 2013. وإذ يعتبرد أنها “لا تمت إلى مكافحة الإرهاب بصلة”، يصفها بـ”الإجراءات الصوريّة التي تلاحق اللاجئ الذي لا يملك سمة دخول”.

تؤكد معلومات “المدن” هذا الأمر. فغالبيّة التوقيفات تتم كون اللاجئ لا يملك سمة إقامة. الأمر الذي يفرض على الجهة التي قامت بالتوقيف إحالة اللاجئ على مديرية الأمن العام، ولكن عندما يكون اللاجئ مسجلاً لدى مفوضيّة شؤون اللاجئين بصفته لاجئاً يُخلي الأمن العام سبيله ولا يرحله، لأن لبنان وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص الفقرة الأولى من مادتها الثالثة أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”. ما يعني أن اللاجئ يُترك، لكنه يبقى عرضة للتوقيف متى أرادت أي جهة رسمية ذلك.

وترصد منظمة “هيومن رايتس ووتش” كثيراً من هذه الحالات، وفق المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري. لكن هذه المنظمة الدولية لا تقدر إلا على “التواصل مع الوزارات المعنية لإعداد التقارير بذلك”.

من جهة أخرى، تصف الخبيرة في القانون الجنائي الدولي المحامية ديالا شحادة ما يجري في هذا الإطار بـ”حال الطوارئ غير المعلنة”. وهي تُدرج ما تقوم به البلديات من منع تجوال اللاجئين السوريين ضمن هذا السياق. وتأسف شحادة لكون “الأجهزة الرسمية أصبحت تشتبه بالمواطن السوري بناء على جنسيته”، خصوصاً أن “غالبية التوقيفات لا تراعي الأصول الجزائية”. فالتوقيف، تقول، “يجب ان يتم أصولاً، إما استناداً إلى حالة جرم مشهود، أو بناء على إشارة من القضاء المختص الممثل بالنيابة العامة التمييزية أو العسكرية. وفي حالة التوقيف الإحتياطي يجب ألا تتجاوز مدة التوقيف أربعة أيام”.

كلام شحادة يستند إلى الفقرة الثالثة من المادة 47 (أصول المحاكمات الجزائية)، التي تحظر على الضباط العدليين “إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة، وضمن مدة لا تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة”.

بيد أن هذا الموضوع يتم تجاوزه من دون احترام النص القانوني. ما يطرح تساؤلات حول ضرورة التشدد في تطبيق المادة 48 من القانون ذاته، والتي تقول: “إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه يتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى العقوبة المسلكية، سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة”.

ورداً على هذا يجيب مصدر عسكري لـ”المدن” بالقول: “واجب القوى العسكرية تطبيق القانون وإيقاف أي شخص لا يملك أوراقاً ثبوتية. وهذا يطبق على اللبناني والسوري على حد سواء”.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *