وتتضمن المسودة، التي حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منها، سبل مكافحة الأنشطة الإرهابية والتنسيق الدولي فيما يتعلق بجمع المعلومات والإجراءات الخاصة بنشاط الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.

وفيما يلي النقاط الواردة في القرار:

1- التشديد على إدانة الإرهاب بكل صوره ومظاهره ودعوة كل الدول الأعضاء لمكافحة هذا التهديد وفق التزاماتهم بموجب القانون الدولي.

2- يدين دون قيد أو شرط منظمات مثل داعش والقاعدة وكل الجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة، خاصة جبهة النصرة، وذلك لاستمرارهم في الأعمال الإرهابية.

3- إعادة التأكيد على ضرورة محاسبة هؤلاء الذين يرتكبون أعمالا إرهابية، ومن بينهم المدفوعون بخلفيات دينية وعرقية وطائفية.

4- يرحب القرار بجهود الدول الأعضاء، ومن بينهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تساعم في مواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة، ومن ضمن ذلكمحاربة التنظيمات الواردة في الفقرة الثانية، وفقا لأعراف وأهداف القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويدعو كل الدول للمشاركة بكل الوسائل الممكنة في هذه الجهود وتنسيق أنشطتها بموافقة الدول التي تجري على أراضيها هذه الأنشطة، على أساس ميثاق الأمم المتحدة ووفق مبادئ سيادة ووحدة هذه الدول.

5- يطلب القرار من الدول االمشاركة في هذه الأنشطة بإرسال تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي.

6- التأكيد على الحاجة لمنع وكبح تمويل الأعمال الإرهابية، وفي هذا الشأن، فإن هذه الدول المعنية مطالبة بالتأكد من أن مواطنيها والأشخاص المقيمين في أراضيها لا يوفرون بشكل مباشر أو غير مباشر مساعدات مالية أو موارد اقتصادية، ومن بينها النفط ومنتجاته والمصافي النفطية وما يتعلق بها من مواد، والموارد الطبيعية التي توجه أو تجمع لصالح داعش والنصرة والجماعات والكيانات الإرهابية الأخرى.

7- دعوة الدول الأعضاء مجددا، وفق التزاماتهم أمام القوانين الدولية، للتعاون مع جهود التعامل مع الخطر الإرهابي،  وما يتضمنه من خطر الإرهابيين الأجانب، وتأسيس تبادل معلوماتي فعال في هذا الصدد.

8- يشجع القرار على مزيد من التعاون النشط مع اللجنة المشكلة لمتابعة قرارات مجلس الأمن والتي تنظر طلبات إدراج الأفراد الداعمين لداعش وجبهة النصرة وكل الأفراد والدماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة. ويوجه القرار لجنة عقوبات القاعدة للبحث الفوري في تحديد الأفراد والكيانات المتورطة في تجارة النفط مع داعش والنصرة وكل الكيانات المرتبطة بالقاعدة.

9- يطلب القرار من فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات، إرسال توصياته إلى اللجنة خلال 60 يوما، متضمنا الإجراءات الرامية إلى تعزيز مراقبة تنفيذ القرار رقم 2199 لعام 2015، ذي الصلة.

10- يشدد القرار على الدور الهام للجنة مكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية في التأكد من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب.

11- يطلب القرار من فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  المختصة بمكافحة الإرهاب، جمع معلومات من الدول والهيئات الدولية المعنية فيما يتعلق بتحديد الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة وأفرعها والجماعات المنشقة عنها والمنبثقة منها مثل النصرة وداعش وحركة أنصار الشريعة (في ليبيا)، المتورطين في أنشطة إرهابية، وأيضا تقديم معلومات محدثة للجنة متابعة القرارات الدولية فيما بتعلق بتجارة النفط والممتلكات الثقافية والتبرعات الخيرية، وتوريد أو بيع أو نقل السلاح والمواد المتعلقة به بكل الأشكال.

12- يعيد القرار التأكيد على الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان المختلفة المتعلقة بالقرارات الدولية في مكافحة الإرهاب، وتشجيعها على عقد اجتماع في 2016، يشارك فيه الدول الأعضاء ودعوة ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والجامعى العربية لمناقشة الخطوات التالية التي ستتخذ في مجال جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الوضع في الحسبان القضايا الإقليمية والتطورات المتعلقة بقرارات الأمم المتحدة السابقة في هذا الشأن.

13- إلقاء الضوء على أهمية دور قوة المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الفنية لها. ويوصي القرار بشدة بالتعاون الوثيق مع لجان الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب وفريق التحليل ومراقبة العقوبات ومجموعة الخبراء والمنظمات الإقليمية المعنية.

14- ينوه القرار إلى الدراسة التي أجرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بداعش، وتدعو إلى هذه الفرقة إلى استمرار جهودها لتحديد الدول والأفراد والكيانات المتورطة في العمليات التجارية والتحويلات المالية مع داعش، وهو ما يهدف إلى قطع فعال لقنوات تمويل الإرهاب.

15- يدعم القرار جهود حل النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي بذلت تحت إشراف الأمم المتحدة في صيغ شاملة متفق عليها.

16- يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير منتظم بشأن تطبيق هذا القرار وإرسال أول تقرير بعد ثلاثة أشهر من تبني هذا القرار، وكل ستة أشهر بعد ذلك.

17- تظل هذه المسألة قيد النظر بفعالية.